القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة السادسة والالتزامات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحديد اتجاه مزود الخدمة لشرائح المقبلات المالية المحددة من المركز لتنفيذ الأعمال، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المركز ومزود الخدمة. ٢ يكون استحقاق مزود الخدمة المحددة له وفقا لإنجاز الأعمال ومراحل التنفيذ. قسمة الأموال المشتركة تشمل الأموال المشتركة التركات والمساهمات العقارية والشركات وما في حكمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢