القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والالتزامات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مصروفات الخجز والتصفية على حقوق الدائنين عند توزيع الخصيلة، ولا تدخل في المحاسبة، ولا تدخل في المحاسبة، تم توزيع حصيلة البيع وتصفية اسيتها بموجب محضر يوقعه ممثل عن المركز والسداد حوالة من حساب المركز، أو بموجب شيك مصرفي؛ ولا يلزم توزيع محضر بذلك، ويتفق بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك بحساب أهل في ملف طلب تنفيذ التصفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢