قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والتلادتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م2/6-4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد أن أعمال الخبر والتصفية ما يلي:
١ حصر الأموال المشتركة وتبادل أصولها ومما يليها وما عليها من حقوق.
٢ تقييم الأموال المشتركة وتشمل المعلومات وغيرها الملموسة.
٣ تقييم القيمة الاقتصادية للأصول المشتركة داخل المملكة، بما في ذلك نقل ما يوجد خارج منطقة المملكة إذا كان فيه مشكلة، ويبلغ ما يمكن نقله بهذا الدولة التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
٤ تحديد أصول الأموال المشتركة ومما يليها من حقوق.
٥ تحديد أصول الأموال المشتركة، من بالإضافة ومهامهم من حقوق الخصومات في جميع الدعاوى المتعلقة بالمال المشترك أمام الغير. داخل المملكة وخارجها، ومهامهم ولا يضر بحضور الخصومات في جميع الدعاوى المتعلقة بالمال المشترك أمام الغير. داخل المملكة وخارجها، ومهامهم ولا يضر بحضور الخصومات في جميع الدعاوى المتعلقة بالمال المشترك أمام الغير. داخل المملكة وخارجها، ومهامهم ولا يضر بحضور الخصومات في جميع الدعاوى المتعلقة بالمال المشترك أمام الغير.
٦ استلام ما يتعلق بالأموال المشتركة من وثائق ومستندات وصندوق ومغربها والجهات ذات الصلة عليها وعرضها.
٧ تثبيت اختصاص النكبة داخل المملكة وخارجها وتحديد قيمتها فيها إلى حساب التصفية المحدود من المركز، وقبل إحداث استثمارات وتطويرها كافة التصرفات الأعمال البنكية.
٨ الاشتراك في صناعات المنتجات وتحديد أشكالها فيها، ووضع أشكال الإنتاج من الدخول والبروز، وطلب جدولتها.
٩ استمرار العلاقة بالأموال المشتركة بسياستها بشكل مباشر لإنشاء والتصفية أو تحويلها كحساب التصفية المحدود من المركز.
١٠ استحقاق حقوق أطراف العلاقة المالية المشتركة فيها، ووضع المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت أهلة أو متأخرة عليها.
١١ دراسة ومراجعة العقود المبرمة مع الغير، وفرض التصنيفات والدخول في المزايدات والمناقصات العامة وخاصة والقبول بالترسية أو رفضها على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المركز.
١٢ صيانة الأموال المشتركة والقيام بما يلزم لمحافظة عليها وإدارتها وقيض أجرة العقارات ونتائج المزارع وعوائد المبيعات خلال مدة التصفية.
١٣ تخطيط الأراضي وتطويرها وترميمها وتزيمها من خلال استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد