القانوني

قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م2/6-4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح لمركد أن يطلب من مزودي الخدمة تقديم أعمال معينة على شكل تحاليف من أكثر من مزود خدمة، وعلى أعمال التحاليف من مزودي الخدمة تباع لي. ٢ يحق للمركد أن يطلب استيعاب أي من أعضاء التحاليف، فيجب على أعضاء التحاليف إعمال المطلوب تنفيذا. ٣ في حال استحاب أو استيعاب أي من أعضاء التحاليف، فيجب على أعضاء التحاليف الآخرين خلال المدة التي يحددها مركز تقديم عضو جديد يقبله المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٢