أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمقدم الطلب الاعتراض على قرار لجنة التسجيل بعد الموافقة على تسجيل المستحضر الصيدلاني خلال مدة إقصائها ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد