أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ذكر المعلومات المشار إليها في (الدليل الإرشادي لمتطلبات النشرة الداخلية ونشرة الممارسين الصحيين والمصنع للمستحضر الصيدلاني) والمنشور على موقع الهيئة الإلكتروني على العيون الداخلية والخارجية للمستحضر الصيدلاني وعلى ملخص خواص المستحضر ونشرة المريض، على أن تكون المعلومات مطبوعة وبوضوح ويسع إيذاها.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد