أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب وضع لاصق أمان على العبوات الخارجية للمستحضرات المسجلة حتى لا يتم العبث بمحتواها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد