أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشركة إضافة الأسماء التجارية للمستحضرات وطريقة الحفظ (طروف التخزين) على العبوة الخارجية باللغة العربية لجميع المستحضرات المسجلة أو المقدمة للتسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد