أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اجتياز المستحضر لإجراءات تسجيله وتسعيره، تقوم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل مستحضر سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد