القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة استثناء بعض المستحضرات الصيدلانية والعشبية من شروط تصنيف العبوات بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة، وذلك إذا كان المستحضر مصنفا لاستخدام المؤسسات العلاجية الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩