أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة استثناء بعض المستحضرات الصيدلانية والعشبية من شروط تصنيف العبوات بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة، وذلك إذا كان المستحضر مصنفا لاستخدام المؤسسات العلاجية الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد