القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للموافقة على إضافة ادعاء طبي لاستخدام جديد مستحضر صيدلاني مسجل تقديم ما يلي: ١. موافقة السلطات الرقابية في بلد المنشأ أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو الهيئة الأوروبية للأدوية. ٢. دراسات دوائية وسيميية. ٣. دراسات سريرية. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطقس والجو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩