أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إجراء أي تعديل أو تغيير على المستحضر المسجل، تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة عن طريق تقديم طلب بهذا التغيير حسب الإجراءات و القواعد المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد