أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح باستخدام الكحول في المستحضرات الصيدلانية والعشبية والجنة التسجيل استحضرات المستحضرات الضرورية من هذا الشرط وضمن نسبة محتوى الكحول المعتمدة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد