أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثالنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسجيل المستحضر الصيدلاني لا يعني قبول تسجيله بخقافة أشكاله الصيدلانية وجميع تراكيزه وعبواته، وأنها يجب تقديم طلب تسجيل لكل منها والحصول على الموافقة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد