أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتم تجديد تسجيل المستحضر وفقا لما يلي:
١. تقدم الشركة أو وكيلها طلب لتجديد تسجيل المستحضر الصيدلاني قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء تسجيله.
٢. تقديم الوثائق الواردة في المادة الخامسة والثلاثون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد