القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم تجديد تسجيل المستحضر وفقا لما يلي: ١. تقدم الشركة أو وكيلها طلب لتجديد تسجيل المستحضر الصيدلاني قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء تسجيله. ٢. تقديم الوثائق الواردة في المادة الخامسة والثلاثون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩