أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند الموافقة على تجديد المستحضر تصدر الهيئة شهادة تجديد له، دون الرجوع للجنة التسجيل، إلا إذا تطالب الأمر إعادة تسعير للمستحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد