القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تجديد تسجيل مصنع/شركة المستحضرات الصيدلانية في أي من الحالات التالية: ١. في حالة انتهاء صلاحية شهادة التسجيل للمستحضر، على أن يتم تقديم طلب تجديد التسجيل قبل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. ٢. في حالة تغيير جذري في مصنع أو تحديث خطوط الإنتاج أو نقل موقع التصنيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩