أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلقى تسجيل المستحضر الصيدلاني بقرار من لجنة التسجيل ما لم تقوم الشركة بتقديم طلب لتجديد تسجيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد