أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحلل المستحضرات الصيدلانية المقدمة للتسجيل في المختبرات التي تخدمها الهيئة للتأكد من مطابقتها للوائح والمعلومات الواردة في ملف التسجيل، وعلى الشركة أو وكيلها توفير عدد من عينات المستحضر مع المواد القياسية والمستلزمات الخاصة التي يتطلبها تحليل المستحضر.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للخطط والدوو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد