أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بصرفة دورية بتحليل عينات عشوائية من المستحضرات المسوقة محليا
للتأكد من استمرار مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد