القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة التسجيل بتصنيف المستحضرات (الصيدلانية) المسجلة وفقا لما يلي: ١. مستحضرات تصرف بموجب وصفة طبية. ٢. مستحضرات تصرف بموجب وصفة ادوية محددة. ٣. مستحضرات تصرف من قبل الصيدلي بدون وصفة طبية (OTC). ٤. مستحضرات تتاح بدون وصفة طبية في أماكن بيع المواد الغذائية المكيفة. ٥. مستحضرات تتاح بدون وصفة طبية في أماكن بيع المواد الغذائية المكيفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩