القانوني

أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الحق في تأجيل أو رفض أو إلغاء تسجيل أي مستحضر مع إبداء المبررات والأسباب، وللطالب التسجيل (الشركة أو وكيلها) تقديم أسباب اعتراضه على القرار للهيئة خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ صدور القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٠٩