أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية لعام 1432هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة الحق في تأجيل أو رفض أو إلغاء تسجيل أي مستحضر مع إبداء المبررات
والأسباب، وللطالب التسجيل (الشركة أو وكيلها) تقديم أسباب اعتراضه على
القرار للهيئة خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد