القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراجعة والاعتماد يتم تجديد الشاهد بعد مرور سنة على تنتهي عمل اللجنة ويكون معايير التجديد كالآتي: - التجديد الأول لمدة سنة. - التجديد الثاني بما بعدد لمدة ثلاث سنوات. ويتم النظر بعين الاعتبار لدى التقدم وتطور العمل لدى الجهة ويكون معيار التقييم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١