اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراجعة والاعتماد
يتم تجديد الشاهد بعد مرور سنة على تنتهي عمل اللجنة ويكون معايير التجديد كالآتي:
- التجديد الأول لمدة سنة.
- التجديد الثاني بما بعدد لمدة ثلاث سنوات.
ويتم النظر بعين الاعتبار لدى التقدم وتطور العمل لدى الجهة ويكون معيار التقييم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد