القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الأساسية للمشاريع التمويلية في الجهات الرعاية ١ - أن تكون الجهة ممثلة من الجهات المختصة. ٢ - أن يكون لديها تكليفات ورعاية ووثائق مطلة. ٣ - أن يكون لديها علم بالأنشطة و أصحابها. ٤ - أن يكون لديها علم بالشروط والأنشطة و مجهودية واضحة. ٥ - أن يكون لديه علم على إنشاء و عمل الجهة ستعين على الآل. ٦ - أن تقوم كدراسة كدراسة سياقية في حال تقديم خدمة عارية المشاريع التمويلية. ٧ - أن يكون لديها قدرة إدارية ومالية وفنية لمتابعة المشاريع. ٨ - أن تظهر لديها قدرة إدارية ومالية وفنية للمشاريع. ٩ - أن تلتزم ببرامج وإسار وتدريب في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات التي ستقومها المشاريع. ١٠ - أن تلتزم ببرامج وإسار وتدريب في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات التي ستقومها المشاريع. ١١ - أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها. ١٢ - أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها. ١٣ - أن يتم استيفاء جميع طلبات التمويل عن المشاريع المنفذة. ١٤ - أن يتم رفع طلبات التمويل وتتجه بعلاقتها الكترونيا إلى البنك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١