اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الأساسية للمشاريع التمويلية في الجهات الرعاية
١ - أن تكون الجهة ممثلة من الجهات المختصة.
٢ - أن يكون لديها تكليفات ورعاية ووثائق مطلة.
٣ - أن يكون لديها علم بالأنشطة و أصحابها.
٤ - أن يكون لديها علم بالشروط والأنشطة و مجهودية واضحة.
٥ - أن يكون لديه علم على إنشاء و عمل الجهة ستعين على الآل.
٦ - أن تقوم كدراسة كدراسة سياقية في حال تقديم خدمة عارية المشاريع التمويلية.
٧ - أن يكون لديها قدرة إدارية ومالية وفنية لمتابعة المشاريع.
٨ - أن تظهر لديها قدرة إدارية ومالية وفنية للمشاريع.
٩ - أن تلتزم ببرامج وإسار وتدريب في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات التي ستقومها المشاريع.
١٠ - أن تلتزم ببرامج وإسار وتدريب في جميع المجالات والأنشطة والفعاليات التي ستقومها المشاريع.
١١ - أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها.
١٢ - أن يكون لها مقر في المنطقة الجغرافية التي تقدم خدماتها فيها.
١٣ - أن يتم استيفاء جميع طلبات التمويل عن المشاريع المنفذة.
١٤ - أن يتم رفع طلبات التمويل وتتجه بعلاقتها الكترونيا إلى البنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد