القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من اللائحة تهدف اللائحة إلى تشجيع الجهات الرعاية والناشئة معا لتقديم أفضل الخدمات في مجال رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة و الاختراج وذلك من خلال ١. وضع مقاييس لقدرات الجهات المعنية لتقديم خدمات رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، من خلال ٢. تحديد الاشتراطات اللازمة لتقديمها في الجهات الرعاية. ٣. تحديد إجراءات اعتماد الجهات الرعاية. ٤. تحديد إجراءات اعتماد الجهات الرعاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١