القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير اعتماد الجهات الرابعة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة الرابعة، على الجهة الراعية في الاعتماد من قبل البنك التحقق ما يلي: أ - لا يد اللجنة الراعية أن تقوم بتحديد خدمات الزاكية في المادة الثانية فقرة (1) بطريقة مباهرة أو غير مبالغية (تقييمها) في المادة التي تتضمن الغير) بحيث لا تقل الخدمات المباشرة عن ٦٠٪ من نوعه هذه الخدمات. ب - أن تلتزم الجهة بتوفير الحد المناسب من المرشدين بما يناسب عدد المشاريع عليها. ت - لتقديم خدمة التدريب اللازمة، إدارة و التوصية بشكل كامل وتمييم اعتماد الحاقد من قبل إدارة الزاكية في البنك. المادة السادسة : الرسوم التي تحصل عليها الجهة كافة تقدم خدمات الزاكية كالآتي: المجموع ٤٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢٠٠٠ مسار المشاريع الاختبار المادة السابعة : نطاق الاعتماد يكون الاعتماد لكل فرع على حدة عندما يكون لجنة أكثر من فرع، بحيث يجب أن يتوفر شروط الاعتماد على كل فرع من فرع الجهة الراعية. المادة الخامسة : التزامات الأطراف توضح الجهة الراعية مع البنك التزامات يحدد بموجبها التزامات الطرفين، ومسار المشروع وعدد المشاريع المتوقع تنفيذها وفق قيمة المشاريع التي يكتب أن تخصم لها سنويا. المادة السادسة : المستندات المطلوبة للاعتماد المادة الثانية ١ - خطاب من الجهة الراعية للبنك يطلب الاعتماد. ٢ - تعبئة نموذج طلب الاعتماد المرافق بهذه اللائحة (ملحق). ٣ - صورة من الترخيص القانوني. ٤ - ملف عن الجهة يتضمن خدمات الزاكية والهيكل التنظيمي والوثائق الخاصة بها. ٥ - السير الذاتية للقدر الفني والإداري المختص في تقديم خدمات الزاكية بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١