اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقبيل
١- في السنة الأولى من تطبيق الاعتماد يتم قبول طلبات اعتماد جميع الجهات الراعية التي تتطلب عليها الشروط الواردة في منتدب اللائحة والرسامية و المساهمة من هذه اللجنة دون تقييم.
٢- تقوم لجنة التأهيل في البنك بدراسة طلبات الجهة الراعية بعد مرور سنة على تطبيق معايير الاعتماد ومجالرات الزايدة الواردة في المادة الثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد