القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقبيل ١- في السنة الأولى من تطبيق الاعتماد يتم قبول طلبات اعتماد جميع الجهات الراعية التي تتطلب عليها الشروط الواردة في منتدب اللائحة والرسامية و المساهمة من هذه اللجنة دون تقييم. ٢- تقوم لجنة التأهيل في البنك بدراسة طلبات الجهة الراعية بعد مرور سنة على تطبيق معايير الاعتماد ومجالرات الزايدة الواردة في المادة الثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١