اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 0
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الاعتماد
١- تقوم لجنة التأهيل بالاعتماد في البنك بدراسة طلب الاعتماد من توفر شروط الاعتماد، وفق النموذج المرفق في هذه اللائحة (ملحق ١).
٢- تقوم لجنة التأهيل بالاعتماد في البنك بتنفيذ المقررات والتجهيزات والكوادر البشرية اللازمة لجهة الراعية، وفق النموذج المرفق في هذه اللائحة (ملحق ٢).
٣- يقوم البنك بإشعار الجهة الراعية في حال قبول الطلب أو الاعتذار.
٤- في حالة الاعتذار يحيط لجنة الاعتماد مرة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد