القانوني

اللائحة التنظيمية للجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة لمسارات المشاريع الناشئة والتميز والاختراع لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
0

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الاعتماد ١- تقوم لجنة التأهيل بالاعتماد في البنك بدراسة طلب الاعتماد من توفر شروط الاعتماد، وفق النموذج المرفق في هذه اللائحة (ملحق ١). ٢- تقوم لجنة التأهيل بالاعتماد في البنك بتنفيذ المقررات والتجهيزات والكوادر البشرية اللازمة لجهة الراعية، وفق النموذج المرفق في هذه اللائحة (ملحق ٢). ٣- يقوم البنك بإشعار الجهة الراعية في حال قبول الطلب أو الاعتذار. ٤- في حالة الاعتذار يحيط لجنة الاعتماد مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/٠١