القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعرف بالمعارات الآتية أيضا وردت في هذه اللائحة المحددة أمام كل منها: المؤسسة: مجلس الإدارة؛ المحفظ: مكتب التدريب التقني والمهني؛ الإدارة المختصة: الإدارة المختصة؛ الوحدة التدريبية: الإدارة المختصة؛ مجلس التدريب: مجلس التدريب؛ مجلس القسم: مجلس القسم؛ العميد: العميد؛ المتدرب: المتدرب؛ المشرف: المشرف؛ المتدرب المستودع: المتدرب المستودع؛ المتدرب السنتر: المتدرب السنتر؛ القسم: القسم؛ البرنامج التدريبي: البرنامج التدريبي؛ المعد التدريبي: المعد التدريبي؛ الفصل الثاني: التعريفات المتطلب: المتطلب؛ المنهج: المنهج؛ التقويم: التقويم؛ الساعة التدريبية المعتمدة: الدرجة النهائية: السجل التدريبي: شهادة التخرج: وزن التقدير: وصف التدريب: وصف للمتدرب الذي حصل عليه المتدرب في المقرر بشر يشار إليه برمز أبجدي أو رقم المعدل الدراسي: وصف الساعات التدريبية المعتمدة التي سيلت المتدرب في الفصل التدريبي على التقدير: قرار إداري يحدد مجموع التقدير بناء على نتيجة انطلاقه من التدريب الامتحانات: سيلت المتدرب عليه في الفصل الذي سيلت عليه التسجيل: وصف سلوك ومالية: وصف سلوك المتدرب الذي أظهر سلوك ومالية الخروج: الفصل الثاني: نظام القبول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧