اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعرف بالمعارات الآتية أيضا وردت في هذه اللائحة المحددة أمام كل منها:
المؤسسة: مجلس الإدارة؛
المحفظ: مكتب التدريب التقني والمهني؛
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة؛
الوحدة التدريبية: الإدارة المختصة؛
مجلس التدريب: مجلس التدريب؛
مجلس القسم: مجلس القسم؛
العميد: العميد؛
المتدرب: المتدرب؛
المشرف: المشرف؛
المتدرب المستودع: المتدرب المستودع؛
المتدرب السنتر: المتدرب السنتر؛
القسم: القسم؛
البرنامج التدريبي: البرنامج التدريبي؛
المعد التدريبي: المعد التدريبي؛
الفصل الثاني: التعريفات
المتطلب: المتطلب؛
المنهج: المنهج؛
التقويم: التقويم؛
الساعة التدريبية المعتمدة:
الدرجة النهائية:
السجل التدريبي:
شهادة التخرج:
وزن التقدير:
وصف التدريب:
وصف للمتدرب الذي حصل عليه المتدرب في المقرر بشر يشار إليه برمز أبجدي أو رقم
المعدل الدراسي:
وصف الساعات التدريبية المعتمدة التي سيلت المتدرب في الفصل التدريبي
على التقدير:
قرار إداري يحدد مجموع التقدير بناء على نتيجة انطلاقه من التدريب
الامتحانات:
سيلت المتدرب عليه في الفصل الذي سيلت عليه
التسجيل:
وصف سلوك ومالية:
وصف سلوك المتدرب الذي أظهر سلوك ومالية
الخروج:
الفصل الثاني: نظام القبول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد