اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتدرب أن يكون متدربا زائرا داخل المؤسسة أو خارجها متقرة بخطة تدريبية للمنظمة لذلك.
الفصل السابع: المحاضرات والتثنية والاختبارات والفصل وطبيعة القيود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد