اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتدرب أن يتقدم لإنهاء أحد الأقسام من المقررات، ويرصد له التقويم الذي حصل عليه في سجله التدريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد