القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتدرب أن يتقدم لإنهاء أحد الأقسام من المقررات، ويرصد له التقويم الذي حصل عليه في سجله التدريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧