اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحسب الدورة الشرف الأولى للمتدرب الحاصل على معدل تراكمي من ٥.٠٠ إلى ٥.٩٩.
٢. يحسب درجة الشرف الثانية للمتدرب الحاصل على معدل تراكمي من ٦.٠٠ إلى ٦.٩٩.
الفصل التاسع عشر: التعرب التراكمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد