القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحسب الدورة الشرف الأولى للمتدرب الحاصل على معدل تراكمي من ٥.٠٠ إلى ٥.٩٩. ٢. يحسب درجة الشرف الثانية للمتدرب الحاصل على معدل تراكمي من ٦.٠٠ إلى ٦.٩٩. الفصل التاسع عشر: التعرب التراكمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧