اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحسب المعدل الفصلي بقسمه مجموع نقاط القراءات التي حصل عليها المتدرب في الفصل تربي على مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي حضرها و ذلك الفصل، ويجمع التقييم لكل مقرر يضرب عدد الساعات المعتمدة له.
٢. يحسب المعدل التراكمي بقسمه مجموع النقاط التي حصل عليها المتدرب في جميع المقررات منذ التحاقه التدريبية على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات.
الفصل العاشر: التعرب التراكمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد