القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحسب المعدل الفصلي بقسمه مجموع نقاط القراءات التي حصل عليها المتدرب في الفصل تربي على مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات التي حضرها و ذلك الفصل، ويجمع التقييم لكل مقرر يضرب عدد الساعات المعتمدة له. ٢. يحسب المعدل التراكمي بقسمه مجموع النقاط التي حصل عليها المتدرب في جميع المقررات منذ التحاقه التدريبية على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات. الفصل العاشر: التعرب التراكمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧