القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتدرب أن يتقدم غير مكتمل (ل) أو (ق) على أن استكمال المتطلبات المذكورة في مواد الإنجاز النهائية للتدريب التي يرصد له الدرجة التي حصل عليها. جدول المادة السادسة عشرة الاسم باللغة العربية الرمز باللغة الإنجليزية الدرجة النهائية المعدل ملاحظات Excellent A+ A ب ج Superior A B ج Very Good B A Good A A High-Pass C+ C Pass D D Fail F F Denial DN DN In Complete IC W Withdrawal W P pass P ن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧