اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تصرف محاكاة شهيرة للمتدربين المتدربين بالوحدات التربوية حسب اللوائح والتعليمات التنفيذية المنظمة لذلك.
٢. توقف محاكاة المتدرب في الحالات التالية:
أ. المتدربون الذين تجاوزوا المدة التأمينية لآياتها متطلبات التخرج.
ب. المتدربون المسحون أو المروجون للتدريب.
٣. المادة العاشرة أخرى
١. يوجه للمتدرب إشعار كتابي أو إلكتروني يسمى "تنبيه" عند انقضاء مدة التراكمي عن ٢.٠٠ من ٠.٠٠.
٢. يوجه للمتدرب إشعار كتابي أو إلكتروني يسمى "إنذار" إذا انقضى مدة التراكمي عن ٢.٠٠ من ٠.٠٠.
٣. يخصل المتدرب إشعارا خلال على الإنذار متراكمي.
٤. يخصل المتدرب إشعارا خلال على إنذارات متراكمي.
٥. فيما يخص المهاد يفصل المتدرب لرسوميه أو إرخاحه مخالفة سلوكية تقتضي ذلك حسب قواعد السلوك.
الفصل الثامن: التقويم والمعدل الفصلي والمعدل التاريخي والعمبي التدريبي
يكون التقويم للمتدربين في الوحدات التدريبية باستخدام وسائل التقويم المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد