القانوني

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقسم السنة التدريبية ثلاثة فصول تدريبية. تقسم السنة التدريبية إلى (14) أسبوعا شملة الإعداد والتقويم المستمر والثاني. تكون الإجازة بين الفصول أسبوعا واحدا للمتدربين. يتمح التدريب في كل التدريب واللج - في مقررات الفصل التدريبي. الفصل الرابع: المواطنة والاتحام على التربية ١. يأتي قول المتدرب المستجد إذا لم يتمتع في التربية خلال الأسوء الأول من بند التربية دون غيره عميد / مدير الوحدة التربوية. ٢. يلزم بمشروع حضور جميع الساعات التربوية المعتمدة للمقر التربوي. ٣. يحرم للمتدرب من الاستمرار في التربية إذا زادت نسبة غيابه عن ٦٠ من ساعات الاتصال للمقر التربوي خلال الفصل الدراسي، ويرمش له مدير (و/أو) ٤. يلزم التقيد بواعد السلوك والمواطنة ويجب للتدرب الخاطر الانتهاء والإجراءات التاتبية المقررة في حال مخالفة قواعد المواطنة. الفصل الخامس: التاجيل والاتساع ١. يجوز للمتدرب تأجيل بدء التدريب عبر مديرية وكيل المحافظة. ٢. يجوز للمتدرب الاستماع إلى التدريب ضمن المدة اللازمة لتمام التخطي. ٣. يجوز للمتدرب الاستماع من الفصل التدريبي ثاني، وأربعة واحدة فقط، ولا تحتسب ضمن المدة اللازمة لإتمام التخطي. ٤. يجوز للمتدرب الاستماع من الفصل التدريبي الخامس، ويحسب المدة اللازمة لإنهاء متابعتك. ٥. يحق للمتدرب التخطي خلال الفصل الدراسي ضمن التدريب من هذه المدة. ٦. يحق بعض الكليات التخطي ضمن التدريب من الفترة اللازمة لتخطي التدريب، ويرمز بغير (و/أو). الفصل السادس: التتويج والاحتفالات يجوز للمتدرب، وأورة فقط التحويل من تخصيص إلى آخر بإستثناء البكالوريوس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٧