اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط القبول بالوحدات التدريبية ما يلي:
أن يكون المتدرب مسجود في جدول غير مسموع غير مسموع
أن يكون حصوله على المؤهل التدريبي على التخصص
أن يكون لديه علم بالمتطلبات التدريبية أو أي شروط سابقة للمتقدم عليه
أن يكون لا تطلب طلب للرنامج أو اختصص المتدرب عليه
أن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت القبول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد