القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الحكم بالتفتيش أو / أو جنيه التفتيش إتخاذ بما يلي: (1) تحمل المسؤوليات على نحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش مالم، ويجب أن تشمل مسؤولياتها فقط إجراء التفتيش عند القيام بالتفتيش المنصوص عليها في الكود. (2) ومواظبة المراجعة، وموافقته لإخفاق التفتيش في الملحق رقم (2) ومتطلبات هذه المادة أو أي اشترطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل بالفعل الذي هو موضوع هذا التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩