لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ
المادة العشرة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الحكم بالتفتيش أو / أو جنيه التفتيش بما يلي:
(1) فحص جميع وثائق المهندسة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش.
(2) التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لضمان الأعمال السليم بالتفتيش.
(3) التأكد من أن العمل موضوع المتفتيش يوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء ذات الصلة
ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد