القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة العشرة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الحكم بالتفتيش أو / أو جنيه التفتيش بما يلي: (1) فحص جميع وثائق المهندسة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش. (2) التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لضمان الأعمال السليم بالتفتيش. (3) التأكد من أن العمل موضوع المتفتيش يوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء ذات الصلة ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩