القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تحقق جهة التفتيش بمجالات التفتيش التي أسس كل مشروع على حدة لائق عن (1) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات عقد الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee المنظمة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA كود البناء السعودي Saudi Building Code يجب أن يقوم مشرف التنفيذ/المشرف الرئيس بمراجعة تقارير التنفيذ اليومية والمستمرة وتقريرها الهابطة للمترافق للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصممة للمعدة في عمليات التنفيذ والاحتياطات غير المطبقة أو المواصفات الأخرى المرجعية. ويجب أن يوقع مشرف التنفيذ/المشرف الرئيس أمامه من خلال التوقيع وختم على أي طلبات أو إجابات أو أو تقارير مطلوبة. يجب على مدير جهة التنفيذ أن يباشر بها خلال إجراء التنفيذ اليومية وتقديمها على أعمال كود البناء السعودي. يجب أن يتابع جميع المشرفين و/أو جهات التنفيذ في أي تحقيق تقوم به الجابات ذات العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى، في الأشخاص التي تم التفتيش على عمل أو مشاة تصريح وعلى تمهيد قيم كفشين أو تجهيز ويجب أن تقدم إجابات سرية وواضحة على الاستفسارات حول إدارهل مثل هذه الأعمال. تتحصر أنشطة جهة التنفيذ على وجه التفتيش في ملمبات التنفيذ التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفى المتطلبات الموصوع عليها في هذه الاختلاف ويكون على جهة التنفيذ و/أو جهة التنفيذ لها تفتيش عندما يكون المشرف أو جهة التنفيذ غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقا للمتطلبات هنا للاختلاء ومتطلبات الكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩