لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تحقق جهة التفتيش بمجالات التفتيش التي أسس كل مشروع على حدة لائق عن (1) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات عقد الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
المنظمة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
كود البناء السعودي
Saudi Building Code
يجب أن يقوم مشرف التنفيذ/المشرف الرئيس بمراجعة تقارير التنفيذ اليومية والمستمرة وتقريرها
الهابطة للمترافق للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصممة للمعدة في
عمليات التنفيذ والاحتياطات غير المطبقة أو المواصفات الأخرى المرجعية. ويجب أن يوقع
مشرف التنفيذ/المشرف الرئيس أمامه من خلال التوقيع وختم على أي طلبات أو إجابات أو أو تقارير
مطلوبة.
يجب على مدير جهة التنفيذ أن يباشر بها خلال إجراء التنفيذ اليومية وتقديمها على أعمال كود
البناء السعودي.
يجب أن يتابع جميع المشرفين و/أو جهات التنفيذ في أي تحقيق تقوم به الجابات ذات العلاقة أو الجهات
الحكومية الأخرى، في الأشخاص التي تم التفتيش على عمل أو مشاة تصريح وعلى تمهيد قيم كفشين
أو تجهيز ويجب أن تقدم إجابات سرية وواضحة على الاستفسارات حول إدارهل مثل هذه
الأعمال.
تتحصر أنشطة جهة التنفيذ على وجه التفتيش في ملمبات التنفيذ التي تم قبول الجهة ضمن فئتها
واستوفى المتطلبات الموصوع عليها في هذه الاختلاف ويكون على جهة التنفيذ و/أو جهة التنفيذ لها
تفتيش عندما يكون المشرف أو جهة التنفيذ غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقا للمتطلبات هنا للاختلاء
ومتطلبات الكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد