القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم جهة التنفيذ برصد مخالفات أثناء التنفيذ والتي الممكن للمشرف للمشرف للمشرف وفقا لمده يتم الاطلاع عليها، ولذا يتم التصحيح خلال تلك المخالفات إلى إجراء الإجراءات المناسبة حسب نظام تطبيق الكود والاحتياطات التنفيذية ولتخفيف المخالفات. أما في حال رصد مخالفات خطرة، فمنهم إبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفقا لمده يتم الاتفاق عليها وحاليا فورا لإنجاز الإجراءات الخاصة به. نظام تطبيق الكود والاحتياطات التنفيذية ولتخفيف المخالفات. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩