القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من الأمين والخير بالسلوكية الآتية: ١. الإخلاص. وذلك بأن يتسم العمل بالصدق والأمانة والبعد عن مواضع الشبهة والريبة، وذلك يقترن اسمه بأي عمل يشتبه شنيع منه ذلك. ٢. المهنية. وذلك بالآداء الأعمال والمهمات مهمة، دون تراجع مصالح أو تأثير ضار على أي طرف أو بأي علاقات سلبية. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission لجنة الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠