قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والخير بالسلوكية الآتية:
١. الإخلاص. وذلك بأن يتسم العمل بالصدق والأمانة والبعد عن مواضع الشبهة والريبة، وذلك يقترن اسمه بأي عمل يشتبه شنيع منه ذلك.
٢. المهنية. وذلك بالآداء الأعمال والمهمات مهمة، دون تراجع مصالح أو تأثير ضار على أي طرف أو بأي علاقات سلبية.
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
لجنة الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد