قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والخبير بأن يبرم مسؤولي الجهة في الأداء، والإجراءات الخاصة بالوحدة ووضع معايير محدده للتقليل بالاعمال والمهام، على أن يشمل ذلك الآتي:
١. اعتماد سياسات وإجراءات خاصة بتحديد وتعديل أداء هذه القواعد.
ب. اعتماد سياسات وإجراءات خاصة بتحديد وتعديل أداء هذه القواعد.
ج. ضمان تزامن فريق العمل للسياسات والإجراءات والإجراءات المتعلقة، ووضع مستويات النقد بها.
د. الالتزامه بطبيعة أعمال الميدين، والأوضاع ذات الصلة بها، ومتطلبات العمل والفروع منه.
3026 طريق الأمير سعود بن مفرح - الرياض - المملكة العربية السعودية - البريد: 13315 | bankruptcy.gov.sa
ه المعرفة بالقطاعات والموضوعات ذات الصلة.
و. التمتع بالخبرة والمعرفة الفنية بنشاط المدين.
ز. توفير عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاءة لأداء الأعمال والمهام ذات الصلة بالإفلاس.
الوقاية من المخاطر
يتمكن كل من الأمين والمدير بتخاذ الإجراءات التي تكفل التقييد بالمبادئ السلوكية و الوقاية من مخاطر الإفلاس.
بها، ويتمثل ذلك ما يأتي:
أ. عدم قبول أي مبالغ أو هدايا أو هدايا أو هدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أطراف الخلل
ب. الاستعانة بأمين أو خبير آخر إذا لزم من العمل، إذا لزم الأمر.
ج. الحصول على استشارة من متخصص يتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة.
د. تفعيل أية فرع العمل.
ه. طلب المساعدة من الممكنة كما دعت الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد