القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من الأمين والمدير بتنفيذ التدابير المبادئ السلوكية، بما في ذلك تجنب الآتي: أ. بناء علاقة مالية مع المدين، ب. إتلاف المعلومات أو وثائق المشروعات على أساس مبني مشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠