قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والمدير بتنفيذ التدابير المبادئ السلوكية، بما في ذلك تجنب الآتي:
أ. بناء علاقة مالية مع المدين،
ب. إتلاف المعلومات أو وثائق المشروعات على أساس مبني مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد