قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها، يعاقب من يخالف هذه القواعد بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد