القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها، يعاقب من يخالف هذه القواعد بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠