القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إبداء استعمال أي معلومات أو وثائق بطريقة أتاه أداء إجراء الإفلاس ومهاماته. د. إبداء استعمال أي معلومات أو وثائق بطريقة أتاه أداء إجراء الإفلاس ومهاماته، أو ه. قبول التعيين مع علمه بعقد كمية خيرة أو قدرته على أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهاماته. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠