قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إبداء استعمال أي معلومات أو وثائق بطريقة أتاه أداء إجراء الإفلاس ومهاماته.
د. إبداء استعمال أي معلومات أو وثائق بطريقة أتاه أداء إجراء الإفلاس ومهاماته، أو
ه. قبول التعيين مع علمه بعقد كمية خيرة أو قدرته على أداء أعمال إجراء الإفلاس ومهاماته.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد