قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والخبير بمتابعة التطورات الفنية وتمكنه من يدل العناية المهنية ومن ذلك متابعة ما يأتي:
١. التعديلات التي تطرأ على الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
ب. التحديثات في المفاوضات والمنازعات في الجهات المهنية ذات الصلة.
ج. التطور في ممارسات الإفلاس المحلية والدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد