القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من الأمين والخبير بمتابعة التطورات الفنية وتمكنه من يدل العناية المهنية ومن ذلك متابعة ما يأتي: ١. التعديلات التي تطرأ على الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ب. التحديثات في المفاوضات والمنازعات في الجهات المهنية ذات الصلة. ج. التطور في ممارسات الإفلاس المحلية والدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠