القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس، وإنشاء أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة الإفلاس وأي شخص آخر مأذون عليه بها بالاطلاع عليها بموجب نص نظام أو حكم قضائي، وذلك لضمان الشفافية في إجراءات الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠