قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس، وإنشاء أي معلومات أو وثائق للمحكمة ولجنة الإفلاس وأي شخص آخر مأذون عليه بها بالاطلاع عليها بموجب نص نظام أو حكم قضائي، وذلك لضمان الشفافية في إجراءات الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد