القانوني

قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من الأمين والخبير قبل الموافقة على التعيين بما يأتي: ١. التحقق من قدرته على أداء الأعمال والمهام الموكلة به وفق أحكام الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة، وعدم وجود أي مخاطر تحد من هذه القدرة. ب. الإفصاح عن أي علدية بالميدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠