قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل من الأمين والخبير قبل الموافقة على التعيين بما يأتي:
١. التحقق من قدرته على أداء الأعمال والمهام الموكلة به وفق أحكام الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة، وعدم وجود أي مخاطر تحد من هذه القدرة.
ب. الإفصاح عن أي علدية بالميدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد