اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ
المادة ثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/04/2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الهيئة
تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي:
١. تلقي طلبات المستفيدين من المستفيدين.
٢. تقييم المبادرة وإجراءات تشغيلها ومتابعة تنفيذها.
٣. متابعة ميزانية المبادرة، والتخقق من خطة الدفعات التمويلية المعتمدة لها من اللجنة الوزارية.
٤. الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على القطاعات الاقتصادية للمؤسسات المشمولة بالمبادرة.
منشآت
١. يختص فريق العمل باقتراح اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ المبادرة، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص المهام الآتية:
أ. التوصية باعتماد الرسوم المشملة بالمبادرة أو استبعاد أي منها أثناء تطبيق المبادرة.
ب. وضع التشكيلة للمبادرة.
ج. رفع تقارير دورية لتنفيذ المبادرة إلى اللجنة الوزارية.
د. مراجعة نتائج تنفيذ المبادرة، والرفع بتوصياتها إلى اللجنة الوزارية.
٣. يرفع فريق العمل توصياته إلى اللجنة الوزارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد